Rukun-Rukun Shalat

Rukun-Rukun Shalat Orang yang berniat shalat dua rakaat (misal tarawih atau witir) tidak wajib menyertakan niat tab‘īdhiyyah (niat bahwa ini hanya seb

Rukun-Rukun Shalat

 Nama, judul Kitab: Terjemah Bughiyah al-Mustarsyidin

Penulis, pengarang:  Habib Abdurrahman Al-Masyhur Ba Alawi  

Tempat tanggal lahir: Tarim, Yaman 29 Sya'ban 1250 H.

Tempat tanggal wafat: Tarim, Yaman 15 Safar 1320 H.

Bidang studi: Fikih [fiqh, fiqih] madzhab Syafi'i 

Daftar Isi 

  1. Rukun Shalat (Yang Harus Dilakukan saat Shalat)
  2. Kembali ke:  Terjemah Bugiyah al-Mustarsyidin 
  3. Beberapa Kesesatan Kitab Bughiyatul Mustarsyidin  

 أركان الصلاة

Rukun-Rukun Shalat

(مسألة : ي) : لا يلزم الناوي لركعتين من نحو التراويح والوتر استحضار من التبعيضية عند ابن حجر و ع ش ، ورجح في شرح المنهج والنهاية وغيرهما لزومها.

فائدة : قال في المنتخب : لو قال بعد أصلي الظهر طاعة لله كفاه عن نية الفرضية إن أراد امتثال أمره الواجب عليه اهـ.

(مسألة) : السنن التي تندرج مع غيرها عشر : التحية ، وركعتا الطواف ، والإحرام ، والوضوء ، وصلاة الغفلة ، والاستخارة ، والحاجة ، والزوال والقدوم من السفر ، والخروج له ، ذكره في النهاية ، فلو جمعها كلها أو بعضها ولو مع الفرض بنية واحدة جاز وأثيب على الكل ، ويسنّ لمن وجد الإمام في الفرض أن يحرم به معه ، وينوي معه التحية ، ولا يشتغل بها عن الفرض بل يكره ذلك.

(مسألة : ي) : ضابط الشك المبطل في نية الصلاة وإمامة الجمعة والقدوة فيها طول زمنه عرفاً أو فعل ركن فعلي أو قولي ، أما الشك في نية القدوة في غير الجمعة ، بل أو تيقن تركها فلا يبطل ، إلا إن انتظر الإمام طويلاً وتابعه في الأفعال عمداً اهـ. قلت : قال ابن حجر : التردد بين مصححين كأن أحرم بالظهر ثم شك هل نواها أو العصر ثم بان الحال لا يضر ، وإن طال زمن الشك أو فعل معه أركاناً وبين مصحح ومبطل ففيه ما مر اهـ.

(مسألة : ي ش) : وصل همزة الجلالة بما قبلها كمأموماً الله أكبر لم يضر ، زاد ي لو قال : والله أكبر ضر ، أو والسلام عليكم فلا ، قاله القفال ، ولعل الفرق أن الأول ابتداء لا يليق به العطف بخلاف الثاني.

(مسألة : ش) : لو وصل همزة أكبر بهاء الجلالة في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته كما لو أبدلها واواً خلافاً للأفقهسي ، أو ضم راء أكبر بحيث تولد منها واو لصيرورته فعلاً ماضياً مسنداً لواو الجمع بخلاف ضمه بلا تولد فلا يضر.

فائدة : يستثنى من وجوب القيام ما لو كان به رمد أو سلس يستمسك بقعوده فيصلي قاعداً بلا إعادة ، أو كان لو صلى جماعة قعد أو منفرداً قام فله القعود ، لكن الانفراد حينئذ أفضل ، وكذا لو صلى قائماً لم يمكنه قراءة السورة ، أو قاعداً أمكنه ، أو خاف راكب سفينة سقوطه في البحر لدوران رأسه ، أو خاف الغزاة غير البغاة رؤية عدوهم ، أو لم يمكنه القيام لضيق المكان ، أو شق عليه البروز في المطر كمشقة المرض ، فيصلي قاعداً في الكل بلا إعادة ، وإن اتسع الوقت اهـ قلائد وكردي. وقوله : أو سلس يستمسك بقعوده أي فيقعد وجوباً كما في النهاية والإيعاب وشرح المختصر. قال أبو مخرمة : أو لم يمكنه القيام إلا بحركات مبطلة فيقعد بلا إعادة ، لكن أفتى ابن حجر بوجوب القيام في هذه ولو تعارض القيام والستر ، قال المدابغي : راعى القيام. وقال ع ش : راعى السترة أو القيام والاستقبال قدم الاستقبال أو الاستقبال والفاتحة استدبر لها اهـ شوبري.

فائدة : يجب على العاجز عن الإيماء برأسه الإيماء بجفنه ، وهل يلزم تغميض عينيه عند نحو الركوع ، وفتحهما عند نحو الاعتدال ، أو يجوز العكس ؟ استظهر العلامة أحمد الحبشي اللزوم. قال : ويجب أن يكون الإيماء بطرفيه جميعاً ، ولا يجب التمييز بكون الإيماء للسجود أخفض خلافاً للجوهري اهـ.

(مسألة) : قال في التحفة : وللمتنفل قراءة الفاتحة في هويه ، وإن وصل لحد الراكع فيما يظهر ، لأن هذا أقرب إلى القيام من الجلوس ، ومن ثم لزم العاجز كما مر ، نعم ينبغي أن لا يحسب ركوعه إلا بزيادة انحناء له بعد فراغ قراءته ويحتمل أن لا يشترط ، بل تكفي زيادة طمأنينته بقصده اهـ.

فائدة : اختلف العلماء في وجوب الفاتحة ، فأوجبها الشافعي في الجديد في كل ركعة وفي الجنازة ، ومالك في ثلاث ركعات إلا للمأموم في الجهرية كقول قديم عندنا ، وأبو حنيفة ، وقول آخر : لا تجب على المأموم مطلقاً والحسن في ركعة. وقال علي كرم الله وجهه والأصم وابن راهويه : لا تجب في الصلاة مطلقاً ، ولا تتعين الفاتحة عند أبي حنيفة ولو آية مختصرة كمد هامتان ، وقال صاحباه : لا بد من ثلاث آيات أو آية طويلة اهـ من البلابل الصادحة لأبي شعيب.

فائدة : كتب الشيخ أبو إسحاق الكندي وزير السلطان السلجوقي إلى إمام الحرمين : سمعت أنك زدت في القراءة سطراً ونقصت من الإقامة شطراً ، فدع هذه العادة وصن قلمي عن الإعادة والسلام ، فكتب إليه الإمام : أمر الله المتعال أولى بالامتثال وسنة الرسول أحرى بالقبول ، وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام قرأ البسملة فجهر ثم أقام وأوتر اهـ.

(مسألة : ك) : لا يجوز وصل البسملة بالحمدلة مع فتح ميم الرحيم ، إذ القراءة سنة متبعة ، فما وافق المتواتر جاز ، وما لا فلا ، وهذا وإن صح عربية ، غير أنه لم يصح قراءة ولا في الشواذ ، وليس كل ما جاز عربية جاز قراءة.

فائدة : موسوس قال : بس بس ، إن قصد بذلك القراءة لم تبطل وإلا بطلت اهـ فتاوى ابن حجر. وقال أبو مخرمة وبلحاج : تبطل مطلقاً ولو بسمل بنية قراءة السور ، فذكر أنه لم يقرأ الفاتحة كفته عن بسملتها اهـ باخرمة.

فائدة : تبطل الفاتحة بتغير المعنى وإبطاله ، وإبدال حرف منه في غير القراءة الشاذة ، وإن لم يغير المعنى ، وكذا فيها إن غيره ، ولو نطق بالكلمة الواحدة مرتين حرم : كما لو وقف بين السين والتاء من نستعين اهـ باعشن. ويقطع الموالاة في الفاتحة الذكر الأجنبي لا كتأمين وسجدة ودعاء لقراءة إمامه ، وفتح عليه إذا توقف فيها ، ومحله إن سكن وإلا قطعها اهـ فتح. وفي الإيعاب : وكذا يسنّ تلقينه إذا كان يقرأ في موضع فسها وانتقل لغيره ، أو سها عن ذكر فأهمله ، وقال بعضهم : يجهر به المأموم ليسمعه فيقوله اهـ.

(مسألة : ب) : لو أبدل الضاد ظاء في الفاتحة بطلت صلاته في الأصح ، ومقابله وجه قوي يجوز تقليده أنها لا تبطل لعسر التمييز بينهما ، وفي تفسير الفخر الرازي : تجوز القراءة بإبدال الضاد ظاء لتشابههما ، وهذا يخفف عن العوام ، ويوجب عدم التشديد والتنطع عليهم ، واختلف العلماء في النطق بقاف العرب المتردّدة بينها وبين الكاف فقال كثيرون : تجزي القراءة بلا كراهة ، منهم المزجد والشيخ زكريا في شرح البهجة وابن الرفعة وعلماء حضرموت وأولياؤها ، وقد سأل العلامة القاضي سقاف بن محمد شيخه العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه عن القراءة بها فأجابه بأن لا ينهى من قرأ بها ، وأن يقرأ هو بها قال : وعندنا من الاطلاع على صحة الصلاة بلا كراهة شيء كثير اهـ. وعن صاحب القاموس أنها لغة فصيحة صحيحة ، وروي أنه نطق بها ، بل نقل الشعراني عن ابن عربي أن شيوخه لا يعقدون القاف ويزعمون أنهم أخذوها عن شيوخهم ، وهكذا إلى الصحابة إلى النبي ، وفي الأسنى والنهاية والإقناع صحتها مع الكراهة. وقال ابن حجر والطبري وعبد الله بن أبي بكر الخطيب بعدم الإجزاء ، مع أن الثقات نقلوا أن الخطيب المذكور كان يصلي بالناس في جامع مدينة تريم بهذه القاف المذكورة ، ويقتدي به الأكابر كالقطب الحداد والعلامتين أحمد الهندوان وعبد الله بن أحمد بلفقيه ، والذي نعتمده ونشير به عدم الإنكار على من يقرأ في الصلاة وخارجها بقاف العرب أو المعقودة ، إذ كل منهما قائل بصحتها أئمة لا يحصون ، وأما عملنا فبالقاف المعقودة ، إذ الجمهور من سائر المذاهب قائلون بصحتها بلا كراهة بخلاف الأخرى ، فحينئذ فمن قدر على النطق بالمعقودة على وجهها من غير شائبة بغيرها مع صفاء ما قبلها ومن غير رياء وتكلف مناف الخشوع فالأولى له القراءة بها ، وإلا فالأولى بل المتعين النطق بالأخرى وهذا شأن الكثير ، ولعل هذا هو السبب في اختيار سلفنا لقاف العرب ، وكفى بهم أسوة اهـ. (قلت) : ونقل العلامة علوي الحدّاد عن الحبيب عبد الرحمن بلفقيه المتقدم ذكره عن أبيه ومشايخه في المسائل الخلافيات ، لا سيما فيما كثر فيه الاختلاف أن تعويلهم وعملهم على ما استمر عليه فعل السلف الصالح العلويين من العمل ، وإن كان القول فيه مرجوحاً ، إذ هم أهل احتياط وورع وتقوى وتحفظ في الدين وفي العلم في المرتبة العليا.

فائدة : قال في الإيعاب ونحوه الفتح : ولو قرأ غافلاً ففطن عند صراط الذين ولم يتيقن قراءة الجميع لزمه استئنافها ، وإن كان الغالب أنه لا يصل آخرها إلا بعد قراءة أولها لاحتمال ترك بعضها اهـ. ولو شك بعد الفاتحة أو التشهد في بعضها لم يضر ، قال ابن حجر : وكذا غيرهما من سائر الأركان ، فلو شك في نحو السجود من أصله لزمه الإتيان به أو بعده في وضع نحو اليد فلا ، واعتمد (م ر) الضرر فيما عداهما من الأركان القولية والفعلية اهـ سم.

(تنبيه) : إنما وجب للقيام قراءة وللجلوس الأخير تشهد دون الركوع والسجود والاعتدال وبين السجدتين ، لالتباس الأولين بالعادة ، فوجب تمييزهما عنها وهو حاصل بذلك ، بخلاف الركوع والسجود فإنهما ممتازان عنها بذاتهما فلم يحتاجا إلى تمييز آخر ، وأما الآخران فغير مقصودين لذاتهما بل للفصل ، ومن ثم كانا قصيرين فلم يناسبهما إيجاب شيء فيهما إعلاماً بذلك اهـ إيعاب.

فائدة : سجد بعد القيام ظاناً أنه قد ركع فذكر في هويه لزمه القيام ولا يكفيه هذا الهوي ، كما لو قرأ إمامه آية سجدة وهوى فهوى معه بظن السجود فثبت الإمام راكعاً فيلزمه القيام أيضاً ثم الركوع ، قاله ابن حجر وخالفه (م ر) وصاحب القلائد في الثانية فجزما بحسبان هويه.

(مسألة : ك) : المراد بقولهم في الطمأنينة بحيث تستقر أعضاؤه انفصال حركة الهويّ عن حركة القيام بحيث لا تتصل الحركتان ، فلو فرغ من حركة الهويّ ثم مكث يحرك شيئاً من أعضائه حركة غير مبطلة ، ثم رفع إلى الاعتدال مثلاً صح ركوعه إذا لم يطلقوا استقرار الأعضاء ، بل قيدوه بحيث ينفصل الخ ، فظهر أن المراد بالسكون والاستقرار في كلامهم الانفصال بين الحركتين لا حقيقة السكون ، ولو شك بعد رفع رأسه من السجود في وضع نحو يده لم يضر ، كما اعتمده ابن حجر في كتبه.

فائدة : تعارض التنكيس ووضع الأعضاء راعى الأوَّل للاتفاق عليه اهـ ع ش. وحدَّ التنكيس رفع العجيزة وما حولها على الرأس والمنكبين والكفين ، فلو انعكس أو تساويا لم يجزه إلا لعذر ، كأن كان بسفينة وضاق الوقت فيفعل الممكن ويعيد اهـ كشف النقاب. قال أبو مخرمة : ولو وضع الكفين بحذاء العجيزة أو رفعهما على الرأس أو المنكب ضر اهـ.

(مسألة) : سجد الإمام ولم يضع بطون أصابع رجليه بطلت إن علم وتعمد ، بناء على الأظهر من وجوب وضع بقية الأعضاء كالجبهة ، سواء قلنا وضعها شرط للسجود فيكون من باب خطاب الوضع ، أو شطر منه وهو الأوجه فيكون من باب خطاب التكليف كالجبهة ، وهذا كما لو سجد على نحو خشن ثم رفع رأسه عامداً عالماً مع إمكان تحوّله عنه بجر جبهته مع بقائها لزيادة صورة ركن اطمأن أم لا ، نعم إن رفع معذوراً كأن سجد على نحو كمه لم تبطل ، كما لا تبطل في الصورتين صلاة الناسي والجاهل وإن كان مخالطاً للعلماء ، لأنه مما يخفى لكن لا يعتد بسجوده الأوَّل فيعيده.

(مسألة : ش) : يجوز تنكير سلامي التشهد ، ثم إن وقف على سلام وإن لم يطلب الوقف فالأولى إسكانه ، وإن وصله فالأولى تنوينه ، فلو ترك التنوين مع الوصل لم تبطل ، إذ غايته لحن لا يغير المعنى ، كما لو ضم الهمزة من أشهد أو كسرها ، بل الكسر لغة من يكسر حرف المضارعة إذا لم يكن تاء مطلقاً ، ولو كسرها على هذه اللغة وسكن الدال لم يضر إيضاً ، إذ غايته أنه استعمل تلك اللغة مع اللحن بترك الرفع ، نعم إن قصد به الأمر بطلت ، كما لو وصل همزة أشهد بالصالحين ، إلا إن قصد الوقف على الصالحين ونقل حركة الهمزة إليها مع معرفته بذلك اهـ. (قلت) : وافقه في عدم الضرر بترك التنوين في سلام أبو قضام ، وخالفه أبو مخرمة فقال : تبطل بعدمه مع التنكير إن علم وتعمد.

فائدة : أفتى ابن زياد بأنه لا يضر زيادة عز وجل لا شريك له بعد إلا الله أوَّل التشهد ، كما لا يضر اليسير في تكبيرة الإحرام.

(مسألة : ي) : لو قال : السلام عليك يا أيها النبي لم يضر خلافاً لبعض اليمنيين اهـ. (قلت) : اعتمده الشيخ زكريا ، وأفتى ابن حجر ببطلان الصلاة بذلك مع العلم والتعمد ، وأفتى بالبطلان معهما فيمن قال : السلام مني عليكم ، أو اللهم صلي بالياء وقصد به خطاب مؤنث. عبد الله بلحاج ، وأبو مخرمة قال : بل العامد العارف بالعربية يكفر ، وأما الناسي والجاهل فتبطل قراءتهما.

فائدة : قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري : من ترك صلاة أضر بجميع المسلمين ، لأن المصلي لا بد أن يقول في تشهده : السلام علينا إلخ ، فيكون مقصراً في خدمة الله تعالى وفي غيره حتى نفسه ، ولذلك عظمت المصيبة بتركها اهـ.

(مسألة) : ترك ركناً من الصلاة واشتغل بما بعده بطلت إن علم وتعمد وإلا فلا ، لكن لا يعتد بما بعده ، بل إن علم المتروك قبل أن يأتي بمثله من ركعة أخرى عاد إليه وإلا تمت به ركعته الأولى وأتى بركعة وسجد للسهو في الصورتين ، نعم إن لم يكن المثل من الصلاة كسجود التلاوة والسجود لأجل المتابعة لم يجزه ، كأنه ترك سجدة من الركعة الأولى وسجد للتلاوة في الثانية ، أو صلى ركعة منفرداً ونسي منها سجدة ، فلما قام اقتدى بمصلّ في الاعتدال ، لكن ، قال الشوبري : محل عدم الإحزاء في الصورتين ما لم يتذكر حال السجود المذكور ترك السجدة ويقصدها وإلاَّ فتكفيه ، سواء كان مستقبلاً أو مأموماً ، لأنه قصدها عما عليه حال السجود ، وقيد ع ش الإجزاء بتذكره حال الهويّ لها لا حال السجود ، لأنه صرف هويه حينئذ للتلاوة أو المتابعة اهـ من الجمل وبج.

 Rukun-Rukun Shalat

Masalah  
Orang yang berniat shalat dua rakaat (misal tarawih atau witir) tidak wajib menyertakan niat tab‘īdhiyyah (niat bahwa ini hanya sebagian dari shalat yang lebih panjang) → pendapat Ibnu Hajar dan ‘Īsy.  
Pendapat yang dirājīhkan dalam Syarh al-Manhaj, an-Nihāyah, dll.: wajib menyertakan niat tab‘īdhiyyah.

Faedah  
Jika setelah takbiratul ihrām berkata: “Ash-shalāta zhuhra thā‘atan lillāh” → sudah cukup sebagai niat fardhu, selama maksudnya menaati perintah wajib Allah (al-Muntakhab).

Masalah  
Sunnah-sunnah yang bisa digabung dengan niat satu:  
1. Tahiyyatul masjid  
2. Dua rakaat thawaf  
3. Sunnah ihrām  
4. Sunnah wudhu  
5. Shalat ghafalah  
6. Istikhārah  
7. Hājah  
8. Zuwāl  
9. Qudūm safar  
10. Khurūj safar  
(an-Nihāyah)  

Boleh menggabung semuanya atau sebagian (bahkan dengan fardhu) dengan satu niat → tetap dapat pahala semuanya.  
Jika mendapati imam sedang fardhu → sunnah langsung takbir mengikutinya sambil berniat tahiyyatul masjid. Tidak boleh menyibukkan diri dengan tahiyyatul masjid terpisah → bahkan makruh.

Masalah  
Keraguan yang membatalkan niat shalat, niat imamah Jumat, atau niat makmum Jumat:  
- Jika keraguannya lama menurut ‘urf, atau  
- Sudah melakukan rukun fi‘li atau qawli  

Keraguan niat makmum di shalat selain Jumat (bahkan jika yakin lupa niat makmum) → tidak membatalkan, kecuali menunggu imam terlalu lama dan sengaja mengikuti gerakan imam.

Masalah  
Menyambung hamzah “Allāh” dengan kata sebelumnya (misal: ma’mūman-Allāhu akbar) → tidak membahayakan.  
Jika berkata: “wa-Allāhu akbar” → membahayakan.  
Jika “wa as-salāmu ‘alaikum” → tidak membahayakan (al-Qaffāl).

Masalah  
Menyambung hamzah “akbar” dengan hā’ jalālah pada takbiratul ihrām (akbarullāh) → shalat tidak sah (seperti menggantinya dengan waw).  
Berbeda dengan al-Afqahsī yang membolehkan.  
Men-dhammah huruf rā’ dalam “akbar” hingga muncul waw (akbawurullāh) → tidak sah karena jadi fi‘il madhi jamak.  
Tapi jika hanya dhammah tanpa muncul waw → tidak membahayakan.

Faedah (Pengecualian wajib berdiri)  
Boleh shalat duduk tanpa qadha’ jika:  
- Radang mata (ramad)  
- Sering buang air kecil/besar yang tertahan saat duduk  
- Bisa jamaah jika duduk, tapi sendirian jika berdiri → boleh duduk (tapi sendirian lebih utama)  
- Berdiri tidak bisa baca surah, duduk bisa  
- Penumpang kapal takut jatuh karena pusing  
- Takut musuh melihat (bukan baghy)  
- Tempat sempit  
- Sulit keluar karena hujan (seperti sakit)  
- Gerakan untuk tetap berdiri membatalkan shalat → duduk wajib (an-Nihāyah, al-Ī‘āb)  

Ibnu Hajar mewajibkan berdiri walaupun bertentangan dengan penutup aurat → mendahulukan qiyām.  
‘Īsy: mendahulukan penutup aurat.

Faedah  
Orang yang tidak mampu isyarat dengan kepala → wajib isyarat dengan kelopak mata.  
Apakah wajib menutup mata saat ruku‘ dan membuka saat i‘tidāl (atau sebaliknya)?  
Al-‘Allāmah Ahmad al-Habasyī menguatkan wajib menutup mata saat ruku‘/sujud dan membuka saat i‘tidāl.

Masalah  
Orang yang shalat sambil bersandar (mutamakkīn):  
Boleh baca al-Fātihah dalam keadaan turun ke ruku‘ (meskipun sudah sampai batas ruku‘) karena lebih dekat ke qiyām (Tuhfah).  
Ruku‘nya tidak dihitung kecuali ada tambahan pembungkukan setelah selesai baca Fātihah (atau cukup niat tambah tuma’nīnah).

Faedah  
Perbedaan pendapat wajibnya al-Fātihah:  
- Syāfi‘ī (jadīd): wajib tiap rakaat dan shalat jenazah  
- Mālik: wajib tiga rakaat kecuali makmum pada jahriyyah  
- Abū Hanīfah: tidak wajib pada makmum mutlak  
- ‘Alī, al-Ashamm, Ibnu Rāhūyah: tidak wajib sama sekali  

Masalah  
Tidak boleh menyambung basmalah dengan “al-hamdu lillāhi” dengan fathah mīm “ar-rahīm” (بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ) → karena bukan qirā’ah mutawātir.

Faedah  
Orang was-was mengucapkan “bas bas”:  
- Jika bermaksud qirā’ah → tidak batal  
- Jika tidak → batal (Ibnu Hajar)  
Abū Mukhramah & Bilhāj: batal mutlak meskipun niat baca surah (cukup mengakui belum baca Fātihah).

Faedah  
Fātihah batal jika:  
- Berubah atau hilang makna  
- Ganti huruf (kecuali qirā’ah syādzah)  
- Ulang satu kata  
- Berhenti antara “nasta‘īn” (sin dan tā’)  

Masalah  
Mengganti dlād dengan zhā’ dalam Fātihah → batal menurut ashah.  
Ada wajh kuat (boleh ditaqlid): tidak batal karena sulit dibedakan.  
Al-Fakhr ar-Rāzī: boleh ganti dlād dengan zhā’.  

Qāf ‘Ajamiyyah (qāf yang mirip kāf):  
Mayoritas ulama Hadramaut dan walinya membolehkan tanpa karahah.  
Al-‘Allāmah BaFaqīh: jangan dilarang, bahkan saya sendiri membaca dengan qāf itu.  
Pendapat mu‘tamad kami:  
- Tidak boleh mengingkari orang yang membaca dengan qāf ‘ajamiyyah atau qāf mu‘qadah.  
- Amal kami: qāf mu‘qadah (mayoritas madzhab membolehkan tanpa karahah).  
- Yang mampu mengucapkan qāf mu‘qadah dengan benar tanpa riya’ dan menjaga khusyu‘ → itu yang utama.  
- Jika tidak → wajib qāf ‘ajamiyyah (kebanyakan orang begitu).

Faedah  
Lupa baca Fātihah hingga “shirāth al-ladzīna” → wajib ulang dari awal meskipun biasanya tidak sampai akhir tanpa baca awal (al-Ī‘āb).  
Ragu setelah Fātihah atau tasyahhud → tidak membahayakan (Ibnu Hajar).

Masalah  
Sujud karena mengira sudah ruku‘, lalu ingat saat turun → wajib berdiri lagi, turunnya tadi tidak dihitung ruku‘ (Ibnu Hajar).  
Berbeda dengan ar-Ramlī dan al-Qalā’id: turunnya dihitung.

Masalah  
Tuma’nīnah = terpisahnya gerakan turun dan gerakan bangun.  
Jika masih menggerakkan anggota badan (bukan gerakan batal) setelah turun → tetap sah selama tidak menghubungkan dua gerakan.

Faedah  
Jika bertentangan antara tanakkus (mengangkat pantat lebih tinggi) dan meletakkan anggota → didahulukan tanakkus (ijma‘).  
Tanakkus = pantat dan sekitarnya lebih tinggi dari kepala, pundak, dan telapak tangan.

Masalah  
Imam sujud tanpa meletakkan ujung jari kaki → batal jika sengaja dan tahu (karena wajib seperti jidat).

Masalah  
Boleh mengatakan “as-salāmu ‘alaika ayyuha an-nabiyyu” → tidak membahayakan (berbeda sebagian ulama Yaman).  
Ibnu Hajar: batal jika sengaja dan tahu.  
Abū Mukhramah: orang yang sengaja dan tahu bahasa Arab bisa kufur.

Faedah  
Ibnu Hajar al-‘Asqalānī (Fath al-Bārī):  
“Orang yang meninggalkan shalat merugikan seluruh Muslim, karena dia wajib mengucapkan ‘as-salāmu ‘alainā…’ dalam tasyahhudnya.”

Masalah  
Meninggalkan rukun lalu mengerjakan yang sesudahnya:  
- Sengaja dan tahu → batal  
- Tidak → tidak batal, tapi tidak dihitung rukun sesudahnya  
- Ingat sebelum melakukan rukun yang sama di rakaat lain → kembali  
- Ingat sesudahnya → rakaat pertama digenapkan dengan rukun pengganti + satu rakaat + sujud sahwi  

LihatTutupKomentar